العلامة المجلسي
133
بحار الأنوار
شيئا " بعد ما ماتوا ؟ فأنزل الله " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " ( 1 ) الآية . فهذا لمن مات أو قتل قبل تحريم الخمر ، والجناح هو الاثم على من شربها بعد التحريم ( 2 ) . 21 - علل الشرائع : عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن الكوفي ، عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لم حرم الله الخمر ؟ قال : حرم الله الخمر لفعلها وفسادها ، لأن مدمن الخمر تورثه الارتعاش ، وتذهب بنوره ، وتهدم مروته ، وتحمله على أن يجترئ على ارتكاب المحارم ، وسفك الدماء ، وركوب الزنا ، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه ، وهو لا يعقل ذلك ، ولا يزيد شاربها إلا كل شر ( 3 ) . 22 - علل الشرائع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن يزيد ، عن إبراهيم ، عن أبي يوسف ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أحدهما عليه السلام قال : الغنا عش النفاق والشرب مفتاح كل شر ، ومدمن الخمر كعابد وثن ، مكذب بكتاب الله ، لو صدق كتاب الله لحرم حرام الله ( 4 ) . 23 - علل الشرائع : عن أبيه ، عن ابن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن بشار قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن شرب الخمر أشر أم ترك الصلاة ؟ فقال : شرب الخمر أشر من ترك الصلاة ، وتدري لم ذلك ؟ قال : لا : قال : يصير في حال لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف من خالقه ( 5 ) .
--> ( 1 ) المائدة : 93 . ( 2 ) تفسير القمي ص 167 - 169 . ( 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 161 . ( 4 ) علل الشرايع ج 2 ص 162 . ( 5 ) المصدر نفسه .